الشيخ محمدي البامياني

39

دروس في الرسائل

تقرّر في الشبهة المحصورة ، من أنّ الأصل في بعض أطراف الشبهة إذا لم يكن جاريا أو لم يحتج إليه ، فلا ضير في إجراء الأصل في البعض الآخر . ولأجل ما ذكرنا استمرّ بناء المسلمين في أوّل البعثة على الاستمرار على ما كانوا عليه حتى يطّلعوا على الخلاف ، إلّا أن يقال : إنّ ذلك كان قبل إكمال شريعتنا ، وأمّا بعده ، فقد جاء النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بجميع ما تحتاج إليه الامّة إلى يوم القيامة ، سواء خالف الشريعة السابقة أم

--> ( 1 ) الكافي 2 : 74 / 2 . الوسائل 17 : 45 ، أبواب مقدّمات التجارة ، ب 12 ، ح 2 ، وليس فيهما عبارة ( حتى الخدش بالأظفار ) .